Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 208

  1. الفصل السادس: الصيام المحرم الذي لا يجوز
  2. صوم الوصال

١١- عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله سلم يقول ﴿لا تواصلوا، فأيُّكم أراد أن يواصل فلْيواصل حتى السَّحَر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مُطْعِمٌ يُطعمني، وساقٍ يَسقيني﴾ رواه البخاري (١٩٦٣) وأبو داود وأحمد وابن حزم. قال ابن حزم [ورويناه أيضاً مُسْنداً صحيحاً من طريق أم المؤمنين عائشة وأنس وأبي هريرة وابن عمر كلهم عن رسول الله ﷺ] وقال البخاري [ونهى النبي ﷺ عنه رحمةً لهم وإبقاءً عليهم وما يُكْرَه من التعمُّق] .

١٢- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ﴿نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله ﷺ: وأيُّكم مثلي؟ إني أَبِيتُ يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخَّر الهلال لزدتكم، كالمنكِّلِ لهم حين أبوا أن ينتهوا﴾ رواه مسلم (٢٥٦٦) والبخاري والنَّسائي وأحمد وابن حِبَّان وابن حزم والدارمي. وفي رواية ثانية لمسلم (٢٥٧٠) وأحمد وابن خزيمة بلفظ ﴿ ... قال: فأخذ يواصل رسول الله ﷺ وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجالٌ من أصحابه يواصلون، فقال النبي ﷺ: ما بال رجالٍ يواصلون؟ إنكم لستم مثلي أما والله لو تمادَّ لي الشهرُ لواصلت وصالاً يدع المتعمِّقون تعمُّقَهم﴾ .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 208 (SanadKitab #2050, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.