Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 238

  1. الفصل الثامن: ما يفطر الصائم

١- قطعُ نيَّة الصيام:

...الصوم عبادة، فيحتاج إلى نية من بدئه إلى انتهائه، فإن قُطعت النية قُطع الصوم.

٢- الأكلُ والشربُ عمْداً:

...لا يحتاج هذا إلى سَوق الأدلة عليه هنا، فهو معلوم للعالم والجاهل.

٣- الحيضُ والنفاسُ:

...وهو أيضاً معلوم، وقد سبق بحثه في فصل [صيام رمضان – أحكام عامة] .

٤- القيءُ عمْداً:

...قال محمد بن المنذر: وقع الإجماع على بطلان الصوم بتعمُّد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود – ﵄: لا يفطِّر مطلقاً، وهي إحدى الروايتين عن أصحاب مالك. وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: من تعمَّد القيء فعليه القضاء والكفارة. وقد رُوي عن علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق بن راهُويه والشافعي وأصحاب الرأي القولُ إنَّ من ذرعه القيء – أي قاء غير متعمِّدٍ – لا يبطل صومه. ونقل ابن المنذر الإجماع – ويعني به إجماع العلماء – على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده، إلا في إحدى الروايتين عن الحسن البصري. ونحن نذكر الآن جملةً من الأحاديث والآثار تتناول هذه المسألة:

١- عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ﵁ حدَّثه ﴿أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فلقيتُ ثوْبانَ مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صَبَبْتُ له وَضوءَ هـ ﷺ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨١) والنَّسائي وابن حِبَّان والدارمي. ورواه الترمذي وأحمد وقالا: هذا أصح شيء في هذا الباب. وقال ابن مَنْده: إِسناده صحيح متصل.

٢- عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ﵁ قال ﴿استقاء رسول الله ﷺ فأفطر وأُتي بماء فتوضأ﴾ رواه عبد الرزاق (٧٥٤٨) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 238 (SanadKitab #2050, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.