Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 239

  1. الفصل الثامن: ما يفطر الصائم

٣- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ ﴿من ذَرَعهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فلْيَقْضِ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي وابن حِبَّان. قال الترمذي [حديث حسن غريب] وصححه الحاكم والذهبي. أَما البخاري فقال: لا أراه محفوظاً. وقال أحمد: ليس من ذا شيءٌ. ورواه النَّسائي في السنن الكبرى (٣١١٧) بلفظ ﴿إذا ذرع الصائمَ القيءُ فلا إفطار عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء﴾ وقال: وقفه عطاء على أبي هريرة. قوله ذَرَع: أي غلب وسبق إلى الخروج.

٤- عن عمر بن الحكم بن ثوبان ﴿سمع أبا هريرةَ ﵁: إذا قاء فلا يفطر إنما يُخْرِج ولا يُولِج ويُذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل، وليس مما خرج ... ﴾ ذكره البخاري في مقدمة باب [الحجامة والقيء للصائم] .

٥- عن نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال ﴿من ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء﴾ رواه البيهقي (٤/٢١٩) . ورواه مالك (٤٨ كتاب الصوم) .

٦- عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ثلاثة لا يفطِّرن الصائم: القيءُ والحجامةُ والاحتلامُ﴾ رواه البزَّار (١٠١٦) . قال الهيثمي [بإسنادين وصحَّح أحدَهما، وظاهرُه الصحةُ] وضعَّفه آخرون. ورواه الدَّارَقُطني (٢/١٨٣) والطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي سعيد الخدري بلفظه.

...الحديث الأول جاء فيه (قاء فأفطر) فسَّره الحديث الثاني (استقاء رسول الله ﷺ فأفطر) والحديث الثالث (وإن استقاء فلْيقضِ) فيكون التعبير عن تعمُّد القيء بلفظتين: استقاء، وتقيأ. وهذا الحديث الثالث وإن شكَّك البخاري وأحمد في كونه محفوظاً، إلا أن تصحيح الحاكم والذهبي، وتحسين الترمذي له كافٍ لقبوله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 239 (SanadKitab #2050, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.