Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 3, halaman 7

  1. الفصل الحادي عشر: صلاة التطوع أو صلاة النفل
  2. أ. السنن الراتبة المؤكدة

وأما سُنَّة الظهر الراتبة فهي ركعتان تُؤدَّيان قبل الظهر وأُخريان بعده - وقد سلف القول في هذا - ونضيف إلى ما سبق ما رواه الترمذي من طريق ابن عمر ﵁ أنه قال «صليت مع النبي ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» .

وأما العصر فليست لها سنة راتبة مؤكدة لا قبلها ولا بعدها لما مرَّ من أحاديث في أول البحث، ونضيف إلى ما سبق ما رُوي عن عليٍّ ﵁ أنه قال «كان رسول الله ﷺ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر» رواه ابن خُزَيمة والبيهقي وأبو داود. وما رواه عمر ﵁ أن نبي الله ﷺ قال «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود وأحمد. ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري ﵁. وما رُوي عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبَّان. فهذه الأحاديث أدلة على عدم وجود سُنَّة بعدية للعصر.

أما ما ورد من أحاديث يُشتَبه في أنها تدل على وجود سُنَّة بعدية لصلاة العصر مثل:

أ- عن أبي موسى الأشعريِّ ﵁ «أنه رأى النبي ﷺ يصلِّي ركعتين بعد العصر» رواه أحمد والطبراني.

ب- عن عائشة ﵂ قالت «صلاتان لم يتركهما النبي ﷺ سراً ولا علانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي.

ج- عن شُريحٍ قال «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر، فقالت: صلِّ، إنما نهى رسول الله ﷺ قومَك أهلَ اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس» رواه أحمد والطحاوي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 3، ص 7 (SanadKitab #2051, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.