Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 3, halaman 135

  1. الفصل الحادي عشر: صلاة التطوع أو صلاة النفل
  2. ع. الصلاة عقب الوضوء

والنَّسائي وابن ماجة. ومَقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم ﵇ على حَجَرٍ حين كان يبني الكعبة مع ولده إسماعيل ﵇.

س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

تُندب الصلاةُ عقب الأذان وقبل الإقامة للصلوات المفروضة، فعن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال النبي ﷺ «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن يشاء» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. ويقصد بالأذانين الأذان والإقامة. وعن أنس بن مالك ﵁ قال «كان المؤذن إذا أذن قام ناسٌ من أصحاب النبي ﷺ يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي ﷺ وهم كذلك، يُصلُّون الركعتين قبل المغرب، لم يكن بين الأذان والإقامة شئ» رواه البخاري ومسلم والنَّسائي وابن حِبَّان وأحمد. وقد مرَّ في بحث [السنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة] .

ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 3، ص 135 (SanadKitab #2051, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.