جُعل الإمام ليُؤْتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه البخاري. ورواه البيهقي قريباً منه. وعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت «أتيت عائشةَ زوجَ النبي ﷺ حين خَسَفَت الشمسُ، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم..» رواه البخاري. وإنَّ فعلَ صحابية كعائشة ﵂ وهي المشهود لها بالفقه لمما يُستأنَسُ به.
٣) قتلُ الحية والعقرب:
يجوز لمن كان في صلاة فعَرَضت له حية أو عقرب أو وحش كاسر مؤذٍ أن يقتله ويمضي في صلاته، فعن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت «كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت، فجاء علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فدخل، فلما رأى رسول الله ﷺ يصلي، قام إلى جانبه يصلي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله ﷺ، ثم تركته وأقبلت إلى عليٍّ، فلما رأى ذلك علي ضربها بنعله، فلم ير رسول الله ﷺ بقتله إياها بأساً» رواه البيهقي والطبراني. وروى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأَسْودَيْن في الصلاة العقرب والحية» رواه أحمد والترمذي وابن خُزَيمة وابن ماجة. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ «اقتلوا الأَسْودَين ... » .