Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 341

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. ٥) الالتفات

يجوز للمصلي أن يحمل طفلاً أو طفلة على ظهره أو كتفيه، أو يحمله بين يديه وهو في الصلاة، فقد روى أبو قتادة ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينب بنتِ رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن ربيعة، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» رواه البخاري. وعن شدَّاد الليثي ﵁ قال «خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتَي العشي الظهر أو العصر وهو حاملُ حسنٍ أو حسينٍ، فتقدم النبي ﷺ فوضعه، ثم كبَّر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدةً أطالها، قال: إني رفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدةً أطلتَها، حتى ظننَّا أنه قد حدث أمرٌ، أو أنه يُوحَى إليك، قال: كلُّ ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي حاجته» رواه أحمد. ورواه النَّسائي والحاكم.

٥) الالتفات:

مرَّ معنا في فصل [صفة الصلاة] بحث [النظر في الصلاة] حديث الحاكم وابن خُزَيمة بلفظ «كان رسول الله ﷺ يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» . ورواه أيضاً أحمد وابن حِبَّان.

٦) دفعُ المارّ بين يدي المصلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 341 (SanadKitab #2051, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.