Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 342

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. ٩) البصاق والتنخم

ومن ذلك دفع المارِّ بين يدي المصلي إنساناً كان أو حيواناً فقد مرَّ معنا في فصل [القِبلة والسُّترة] حديث مسلم بلفظ «أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، ولْيدرأه ما استطاع، فإن أبى فلْيقاتله فإنما هو شيطان» . وحديث البخاري بلفظ «إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فلْيدفعه فإن أبى فلْيقاتله فإنما هو شيطان» . فهذا بحق الإنسان، ومرَّ معنا في بحث [سُترة الإمام] فصل [القِبلة والسُّترة] حديث أبي داود بلفظ «هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثَنِيَّةِ أَذاخِر، فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدار - فاتخذه قِبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمرُّ بين يديه، فما زال يُدَارِئُها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد» .

٧) تسوية موضع السجود:

من ذلك تسوية موضع السجود وتهيئته للسجود، فقد روى معيقيب ﵁ أن النبي ﷺ قال «لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً فواحدة، تسويةَ الحصا» رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وابن خُزَيمة وابن حِبَّان ومسلم بلفظ «إنَّ رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة» . وفي رواية أخرى لمسلم «ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لا بدَّ فاعلاً فواحدة» . فالمسح مرَّةً واحدة جائز لا شئ فيه.

٨) التبسُّم:

ومن ذلك التبسُّم، دون أن يصل إلى حدِّ القهقهة أو القرقرة، فعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال «التبسُّمُ لا يقطع الصلاة ولكنْ القَرقَرة» رواه البيهقي وابن أبي شيبة. ورواه الطبراني بلفظ «لا يقطع الصلاة الكَشَرُ، ولكنْ تقطعها القهقهة» والقرقرة: هي الضحك العالي. والكشر هو إبداء الأسنان بالتبسم.

٩) البُصاق والتَّنَخُّم:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 342 (SanadKitab #2051, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.