Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 351

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. ب. الحالات التي تكره فيها الصلاة

٩- النظر إلى ما يُلهي المصلي عن صلاته: وذلك أن المسلم مأمور بحضور الذهن والانشغال بصلاته عما سواها لقوله ﵊ « ... إن في الصلاة لشُغلاً» . هذا طرف من حديث رواه مسلم وأبو داود وابن أبي شيبة وأحمد مرَّ بتمامه في بحث [القنوت في الصلاة] . ولما روى عُقبة بن عامر الجهني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «ما مِن أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يُقْبِل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» رواه أبو داود. فإذا نظر المصلي إلى شئ أو أمرٍ من الأمور فأشغله نظره عن صلاته، صار النظر مكروهاً، فعن عائشة ﵂ قالت «قام رسول الله ﷺ يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهم بن حذيفة، وأْتوني بأَنْبِجانِيَّةٍ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي» رواه مسلم. وقد مرَّ في بحث [المواضع التي تُكره فيها الصلاة] فصل [المساجد وأماكن الصلاة] وفي أيامنا المعاصرة يُكره للمصلي النظر إلى شاشة التلفاز، كما يكره له الاستماع إلى صوت الإذاعات، لأن النظر إلى التلفاز والاستماع إلى الإذاعات يشغلان الذهن إشغالاً كبيراً.

ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 351 (SanadKitab #2051, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.