Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 352

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. ب. الحالات التي تكره فيها الصلاة

١- الصلاة بحضرة الطعام مكروهة: إذا أراد المسلم الصلاةَ أيةَ صلاةٍ، ووُضع له طعامُه بدأ بتناول الطعام وأَخذ حاجته منه بأناة، ثم قام لصلاته بعدئذٍ وليس العكس، فقد روى أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال «إذا وُضع العَشاء وأُقيمت الصلاةُ فابدأوا بالعَشاء» رواه البخاري ومسلم وابن خُزَيمة. ورواه أحمد من طريق عائشة ﵂. وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم وأُقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يَعْجَل حتى يفرغ منه» رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن خُزَيمة بلفظ «إذا كان أحدكم على طعام فلا يَعْجَلَنَّ حتى يقضي حاجته منه، وإنْ أُقيمت الصلاة» .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 352 (SanadKitab #2051, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.