Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 353

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. ب. الحالات التي تكره فيها الصلاة

٢- الصلاة عند مدافعة الأخبثين مكروهة: والأخبثان هنا هما البول والغائط. ويقال لمن يدافع البول حاقناً، ولمن يدافع الغائط أو البراز حاقباً. فالمسلم يندب له أن يقضي حاجته في المرحاض أولاً، ثم يعمد إلى صلاته، فعن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافِعُهُ الأخبثان» رواه مسلم وأحمد وابن خُزَيمة. وعن عبد الله بن الأرقم ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأوا بالغائط» رواه ابن خُزَيمة وابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ «إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأُقيمت الصلاة فلْيذهب إلى الخلاء» . وروى ثوبان ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال «لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف» رواه ابن ماجة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى» . قوله في حديث عائشة «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» لا يعني نفي الصلاة أو نفي صحتها بل يعني لا تُصلوا، لأنَّ (لا) هنا ناهية وليست نافية، بدلالة الأحاديث الأخرى الواردة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 353 (SanadKitab #2051, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.