Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 404

  1. الفصل التاسع: صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس
  2. التكبير في العيدين

إن الأصل في صلاة العيدين أن تُؤدَّى في المُصلَّى، أي في خارج المدينة وليس في مساجدها، فعن أبى سعيد الخدري ﵁ قال «خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطرٍ إلى المُصلَّى، فصلى بهم ثم انصرف» رواه ابن خُزَيمة. وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري ﵁ قال «كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المُصلَّى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المُصلَّى، فنصلي مع رسول الله ﷺ، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا» رواه أبو داود والحاكم والبغوي. وقد مرت في بحثنا هذا أحاديث تذكر خروج رسول الله ﷺ إلى المُصلَّى، فيمكن مراجعتها.

أما إن حال دون الصلاة في المصلى حائل ومانع كمطر أو قيظ يضرُّ بالمصلِّين فلا بأس من أدائها في المساجد، فعن أبي يحيى عبيد الله التيمي عن أبي هريرة «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ العيد في المسجد» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

ويُسنُّ أن يتخذ الإمام في صلاة العيدين سُترة يصلي إليها، وقد كان رسول الله ﷺ يحرص على اتخاذ سُترة لصلاة العيدين، فعن ابن عمر ﵁ «أن النبي ﷺ كان تُركَزُ الحربةُ قُدَّامه يوم الفطر والنَّحر ثم يصلي» رواه البخاري. ورواه ابن خُزَيمة وزاد «وكان يخطب بعد الصلاة» . وفي رواية ثانية عن ابن عمر ﵁ أنه قال «كان النبي ﷺ يغدو إلى المُصلَّى والعَنَزَةُ بين يديه تُحمَل وتُنْصَب بالمُصلَّى بين يديه فيصلي إليها» رواه البخاري. وقد مرَّ مزيد بحث في موضوع اتخاذ السُّترة في بحث [السُّترة للمُصلِّي] فصل [القِبلة والسُّترة] .

التكبير في العيدين

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 404 (SanadKitab #2051, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.