يدفع إلى الوارث ما يَسْتَغْنِي عنه الْمُوَرِّثُ؛ فال الاستاذ أبو منصور: ومؤنةُ التجهيز على حسبِ العرفِ في يسارهِ وإعسارهِ، ولا اعتبارَ بما كان عليه لِبَاسُهُ في حياته من إسرافهِ وتقتيرهِ، قُلْتُ: وكذا يبدأ أيضًا بِمُؤْنَةِ تجهيز من عليه مؤنته، نصَّ عليه وتابعوهُ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، أي ويبدأ بِدَينِ الله تعالى كالزكاة والحج قبل دَينِ الآدميِّ، ثُمَّ وَصَايَاهُ، بالإجماع (٢٣١)، وشَذَّ ابنُ حزمٍ الظاهرى حيثُ قال: يقدَّمُ دَينُ الله ثم دَينُ الآدمي ثم مؤنة التحهيز. مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، بالإجماع، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَينَ الْوَرَثَةِ، أي كما سيأتي؛ وهو إجماع. وأما ابنُ حزمٍ الظاهري فنقل عن طائفةٍ من السلف: أنَّ مَن ماتَ ولم يُوْصِ، ففرضٌ عليه أنْ يتصدَّقَ بما يتيسَّرُ؛ وعن جمهورهم أنه إذا قُسِّم الميراث، فحضر القسمة قرابةٌ أو يتيم أو مسكين ففرضَ أنْ يعطى ما تطيبُ به النفس من غير إجحافٍ بالورثةِ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ... ﴾ الآية، والجمهورُ على خلاف ما ذكره فيها (٢٣٢).
Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 3, halaman 1038
Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1038 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.