Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1039

  1. كتاب الفرائض

قُلْتُ: فَإِنْ تَعَلَّقَ بعَينِ التِّرِكَةِ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ؛ وَالْجَانِي؛ وَالْمرْهُونِ؛ وَالْمَبِيعِ إِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قُدِّمَ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ، وَاللهُ أعْلَمُ، تقديمًا لحقِّ صاحب التعلق على حقِّهِ كما في حقِّ الحياةِ، وكذا يقدم العاملُ في القراض إذا مات المالك قبل القسمة وإلَّا يتأمنُ مالُ الكابة إذا كان باقيًا، وسكنى المعتدَّة عن الوفاة بالحمل؛ كما سيأتي في بابه؛ وغير ذلك مما أوضحته في الأصل فراجعه منه. وَمَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ لَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِثْنَائِهَا؛ لأنَّ الأصحَّ تعلقها بالمال تعلقَ الشَّرِكَةِ فلا تكونُ تَرِكَةً.

وَأَسْبَابُ الإِرْثِ أَرْبَعَةٌ: قَرَابَةٌ؛ ونَكَاحٌ، بنص القرآن (٢٣٣)، وذكر القاضي أبو

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1039 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.