الطيب في آخر فرائِضِهِ: أنه إذا اشترى أباهُ في مرضِ موتِهِ عُتِقَ عليه ولا يرثُهُ، وأنه لو خلفَ أخًا فأقرَّ بابنٍ صغيرٍ لأخيه لم يثبت نسبه، وإذا اعتق جاريةً مرضه؛ وتزوَّج بها ثم مات؛ لم ترثه؛ لأن إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطهِ، والمسألة الثانية سلفت في الإقرار بالخلاف فيها، وَوَلاءٌ، بِالسُّنَّة، فَيَرِثُ المُعْتِقُ الْعَتِيقَ، بالإجماع لأنه ﵊ ورث بنت حمزة من مولى لها (٢٣٤)، وَلَا عَكْسَ، أي أنَّ العتيق لا يرثُ المعتقَ وما خالفه مُأَوَّلٌ، وَالرَّابِعُ: الإِسْلَامُ، فَتُصْرَفُ التّرِكَة لِبَيتِ الْمَالِ إِرْثًا إِذَا لَمْ يَكُن وَارِثٌ بِالأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، كما يتحمل عنه الدِّيَةَ.
فَائِدَةٌ: فِي سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة أنَّ مَوْلَّى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَرَّ مِن عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَال: [هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أوْ رَحِمٍ؟ ] قالوا: لا. قال: [أَعْطوْا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ]. قال الترمذي: حسن (٢٣٥)، ونصَّ
Rujukan halaman ini:عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1040 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.