Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1042

  1. كتاب الفرائض

فَلَو اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ؛ وَرِثَ الأَبُ وَالابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ، لأنهم لا يحجبون بخلاف البقية، أَوْ كُلُّ النِّسَاءِ؛ فَالْبِنْتُ؛ وَبِنْتُ الابْنِ؛ وَالأُمُّ؛ وَالأُخْتُ لِلأَبَوَينِ؛ وَالزَّوْجَةُ. أَو الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنَ الصِّنْفَينِ؛ فَالأَبَوَانِ؛ وَالإِبْنُ وَالْبِنْتُ؛ وَأَحَدُ الزَّوْجَينِ، لا يحجبهم من عداهم، ويستحيل اجتماع جميع الوارثين من الرجال والنساء؛ لأن منهم الزوج والزوجة ولا يجتمعان.

وَلَوْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ! فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ: أنَّهُ لَا يُوَرَّثُ ذَوُو الأرْحَامِ، لأنه ﵊ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالةِ فَقَال: [لَا مِيرَاثَ لَهُمَا] صحح الحاكم إسناده (٢٣٧). وحديث [إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1042 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.