Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1055

  1. كتاب الفرائض

فَرْعٌ: الأخ لأبوين يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالتعصيب تارةً وبالفرضِ تارةً أخرى في مسأله الْمُشَرَّكَةِ الآتية. وَبِهِمَا إِذَا كَان بِنْتٌ أو بِنْتُ ابنِ لَهُ السدُسُ فَرْضًا، لأن لفظ الولد المذكور في الآية يَشمَلُ الذكَرَ وَالأُنثى، وَالباقِي بَعدَ فَرضِهِمَا بِالعُصُوبَةِ، لقوله ﵊ [ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] متفق عليه من حديث ابن عباس (٢٥٥). قُلْتُ: ويرثُ بهما في صورةٍ أُخرى ذكرتُها في الأصل مع بيان الفائدة في كون ما يأخذه بالفرض أو العصوبة؛ فَرَاجِعْهُ منهُ فإنه مِنَ الْمُهِماتِ.

وَللأمِّ الثلُثُ أو السُّدسُ في الحالينِ السابِقَينِ فِي الفُرُوضِ وَلَهَا فِي مَسألَتَي زَوْج أو زَوجَةٍ وَأبوَبنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعدَ فَرضِ الزوج أو الزوجَةِ، أي ففي الأولى: للزوج النصفُ؛ يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ولا يوافق، تضربُ اثنين في ثلاثةٍ تبلغُ ستة؛ للزوج ثلاثة وللأب سهمانِ وللأم سهم، وفي الثانية: للزوجة سهم، تبقى ثلاثة؛ للأب سهمان؛ وللأم سهم فهي من أربعةٍ، وإنما قال المصنف والأصحاب: ثلث ما بقي؛ ولم يقولوا: سدس المال في الأولى ورُبُعَهُ في الثانية مُحَافَظَةً عَلَى الأدَبِ في مُوَافَقَةِ لَفْظِ القُرآنِ، وقال ابنُ عباس وابن اللَّبَانِ: لها في المسألتين الثلث كاملًا عملا بظاهرِ القرآن الكريم (٢٥٦)، وما جزم به المصنف: هو الذي عليه الجمهور؛ ووجَّهُوهُ بأنه شارك الأبوين ذو فرضٍ، فكان للأمِّ ثُلُثُ مَا فَضَلَ عنِ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1055 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.