Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1057

  1. كتاب الفرائض

بإنَاث خُلصٍ، أي كَأُم أُمِّ الأمِّ، وإنْ عَلَت، ولا يتصورُ أنْ يرثَ من جهةِ الأمِّ إِلَّا واحدة، وهذا مجمعٌ عليه، وَأمُّ الأبِ، بالإجماع أيضًا، وَأمُّهاتُهَا كَذَلِكَ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: [أَتَتِ الجَدَّتَانِ إلَى أبِي بَكر فَأرَادَ أَنْ يَجعَلَ السُّدُس لِلتِي مِنْ قبَلِ الأمِّ؛ فَقَال رَجلٌ مِنَ الأنصَارِ: أمَّا إِنكَ تَرَكْتَ التِى إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا تَرِثُ فَجَعَلَ أبو بَكْرٍ ﵁ السدُسَ بَينَهُمَا] وفيه انقطاع؛ لأن القاسم لم يدرك جدهُ، وأغرب من قال أدركه (٢٥٩).

وَكَذَا أمُّ أبِي الأبِ وَأمُّ الأجدَادِ فَوقَهُ وَأمَّهَاتُهُن عَلَى الْمَشهُورِ، لأنهُنَّ جدَّات يدلين بوارث فَيَرِثنَ كأمِّ الأبِ (•) ولِمُرسل أبي داود السالف فإن إبراهيم النخعي قال: هُن جدتان (•) من قبَلِ الأب وحدة واحدة من قِبَلِ الأمِّ، والثاني: لا يرثن، لأنهن مدليات بجدٍّ فأشبَهْنَ أمَّ أبِ الأمِّ، وَضَابِطُهُ، أي ضابط الجدَّات الوارثات، كُل جَدَّة أَدلَتْ، أي وصلت، بِمَحضِ إِنَاثٍ، أي كأم (•) أمِّ الأمِّ، أو ذُكُور، أي كَامِّ أبِ الأبِ، أَو إنَاث إِلَى ذُكُورٍ ترِثُ، أي كَأمِّ أمِّ الأبِ (•)، وَمَن أدلَتْ بِذكَر بَينَ أنثَيَينِ، أي كأم أب الأم، فَلَا، أي كما لا يرث ذلك الذكر بل هما من ذوي الأرحام.

فَصْلٌ: الأخْوَةُ وَالأخَوَاتُ للأبوَينِ إِنِ انفَرَدُوْا، أي عن الأخوة للأبِ، وَرِثُوا كَأوْلادِ الصلْبِ، أي فللذكَرِ جميعُ المال وكذا للجماعة وهذا إجماع. وللأخت

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1057 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.