Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1146

  1. كتاب قسم الصدقات

فَرْعٌ: قال القفال في فتاويه: لا يجوزُ صرفُ سهم ابن السبيلِ إلى الصُّوْفِيَّةِ؛ لأنَّ سَفَرَهُمْ لا غَرَضَ فيهِ لأنَّهُ لِلْكُدْيةِ؛ وَكَذَا مَنْ سَافَرَ لِلْكُدْيةِ أيْضًا (٣٢٠).

وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ مِن هَذِهِ الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ: الإِسْلَامُ، وَأَنْ لا يَكُون هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا وَكَذَا مَوْلَاهُمْ في الأصَحِّ، للأخبار الصحيحة في ذلكَ وَالسِّرُّ في التحريمِ عليهم كونها أوساخ النَّاس وكونُه ﷺ يأمرُ بها فَنَزَّهَ أصحابَهُ عنها؛ ووجهُ مقابل هذا أن المنعَ في حقِّ ذوي القربى لشرفهم وهو مفقودٌ في مواليهم. وادَّعى القاضي حسين: أنَّهُ المذهبُ أَيضًا. (•).

فَرْعٌ: لبني هاشِمٍ وبني المطَّلِبِ أخذُ صدقة التطوُّع لآلِهِ ﵊ على المشهور فيهما.

فَرْعٌ: شرطُ الآخذِ أَيضًا أنْ لا يكون غازِيًا مُرْتَزِقًا كما سبق؛ وأن لا يكون المدفوعُ إليه يستحقُّ النفقة على الدافع كالابن مع الأب كما سبق. قال صاحب الخصال: غيرُ حائزٍ أن يُدفع من الزكاة إلى من تلزمُهُ مؤنتُهُ إلَّا أن تكونَ الزَّوْجَةُ غَازِيَةً.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.