Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1147

  1. كتاب قسم الصدقات

فَرْعٌ: شرطهُ أَيضًا أن يكون من بلدِ المالِ الذي تخرج منه الزكاة لمنع نقلها كما سَتَعْلَمُهُ.

فَرْعٌ: لا يجوزُ دفعها إلى عبدٍ ومُبعَّضٍ، ومَالَ الرويانيُّ في كَافِيْهِ إلى تفصيل حسنٍ؛ وهُو: أنَّهُ إِنْ لم يكنْ بينهما مُهَايَأةٌ لا يجوز، وإلَّا فيجوزُ في يوم نفسه، ولا يجوز الإعطاءُ لمكاتَبِهِ على الأصحِّ.

فَرْعٌ: تاركُ الصلاة إذا قلنا لا يكفَّرُ، تُدفع إليه الزكاة، وقيل: يُعطى نفقةَ مُدَّةِ الاِسْتِتَابَةِ فقطْ، ذكرَهُ في الذخَائِرِ وأَفتى ابن الْبَرْزِيِّ بالجوازِ أَيضًا (•).

فَصْلٌ: مَنْ طَلَبَ زَكَاةً وَعَلِمَ الإِمَامُ استْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَدَمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، أي ولا يخرجُ على القضاء بالعِلمِ؛ لأن الزكاة مبنيَّةٌ على الرِّفقِ وليس فيها إضرارٌ بالغير بخلافه، وَإِلَّا فإِنِ ادَّعَى فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً لَم يُكَلَّفْ بَيِّنَةً، لعُسرها وكذا إذا ادَّعى أنَّه غيرُ كَسُوبٍ.

فَرْعٌ: لا يحلَّفان إن لم يُتَّهَمَا قطعًا، ولا إن اتُّهِمَا على الأصحِّ؛ وجزَمَ صاحبُ الحاوي الصغير بتحليفهما على سبيل الوجوب، وهو وجه مبنيٌّ على القول بالتحليف وهو عجيبٌ.

فَإن عُرِفَ لَهُ مَالٌ وَادَّعَى تَلَفَهُ كُلِّفَ، أي الْبَيِّنَةَ لسهولَتِهَا، ولم يفرِّقُوا هنا بين دعواهُ الهلاك بسببٍ خَفِي كالسرقة؛ أو ظاهر كالحريق ونحوهما؛ كصُنعهم في الوديعة ونحوه؛ لأن الأصل هناك عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق، وَكَذَا إِنِ ادَّعى عِيَالًا في الأصَحِّ، لإمكانها، والثاني: يقبلُ قوله بلا بَيِّنَةٍ؛ كما يقبل قوله في فَقرهِ؛ لكن لا بدَّ من اليمين قطعًا. والمرادُ بالعيال: مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقتهُ. وفيه بحثٌ لصاحب المطلبِ.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1147 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.