Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1326

  1. يختص القسم بزوجات

أنْ تُرْفَعَ الحشمةُ ويحصل الأُنْسُ، وخُصَّتِ البِكرُ بزيادةٍ، لأنَّ حياءَها أكثرُ.

ويُسَنُّ تَخْيِيْرُهَا، أي الثيبِ، بَيْنَ ثَلاَثٍ بِلاَ قَضَاءٍ، وَسَبْعٍ بِقَضَاءِ، اقتداءً برسول الله ﷺ فإنهُ فعلَ ذلك بأُمِّ سَلَمَةَ (١١)، فإنِ اختارَتِ السَّبْعَ فأجابَها قضَى السبعَ للباقيَاتِ، وإنْ أقامَ بغيرِ اختيارِها لم يقْضِ إلاَّ الأربَعَ الزائدةَ.

فَصْلٌ: ومَنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِغَيرِ إِذْنِهِ فَنَاشِزَةٌ، أي سواءٌ كان في حاجَتِها أو حاجتِهِ فلا قَسْمَ لها كما لا نفقةَ، ويستثنَى من ذلكَ ما إذا كانَتِ الزوجةُ أمَةً فسافرَ بها السَّيِّدُ بعدَ أنْ بَاتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلتَينِ؛ فإنهُ لا يسقطُ حقُّ الأمةِ من الْقَسْمِ بل على الزوجِ قضاءُ ما فَاتَ عند التمكينِ؛ لأنَّ الفواتَ حصلَ بغيرِ اختيارِها، كذا حكاهُ في التّتِمَّةِ، وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ، أيْ كما إذا أرسَلَها في شغلهِ، يَقْضِي لَهَا، لوجودِ الإذنِ وغرضِهِ، وَلِغَرَضِهَا، أي كحَجٍّ وعُمْرَةٍ وتجارَةٍ، لاَ فِي الْجَدِيْدِ، لأنّ ذلك في مقابلَةِ الاستمتاعِ وقد تعذَّرَ، نَعَمْ؛ لا إثْمَ عليها لوجودِ الإذنِ، والقديمُ: نَعَمْ، لأنها سافرَتْ بإذنِهِ فصارَتْ كما لو سافرَتْ بإذنهِ لحاجتهِ أو معهُ.

فَرْعٌ: حكمُ النفقةِ حكمُ الْقسْمِ كما ذكرَهُ المصنِّفُ في بابهِ.

وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ؛ حَرُمَ أَن يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ، أيْ بِقُرْعَةٍ ودونَها لما فيه من التخصيصِ، ويحرمُ عليه أنْ يخلفهنَّ أيضاً، بل إمَّا أن ينقلهُنَّ بنفسهِ أو بوكيلهِ أو يطلِّقهنَّ لما في تخلفهِنَّ من الإضرارِ؛ قالهُ الغزاليُّ في وسيطِهِ، وصرَّحَ صاحبُ التتمَّةِ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1326 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.