Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. كتاب الطلاق

الزوجُ لم يفوِّضِ الطلاقَ، وإنْ لم تَنْوِ المرأةُ لم تأتِ بالمفوَّضِ إليها.

وَلَو قَالَ: طَلقِي فَقَالَت: أبَنْتُ ونَوَت، أي نفسها، أو أبِيني وَنَوَى، فَقَالَت: طَلَّقْتُ وَقَعَ، كما لو قال بِعْ فباعَ بلفظِ التمليك.

وَلَو قَالَ طَلقِي وَنَوَى ثَلاثًا فَقَالَت: طَلَّقتُ وَنَوَتهُنَّ فَثَلاَثٌ، لأنَّ اللفظَ يحتملُ العَدَدَ وقد نويَاهُ، وإلا، أي وإن لم تَنْوِ هي العددَ، فَوَاحِدَةٌ فِي الأصَح، لأنَّ صريحَ الطلاقِ كنايةٌ في العدَدِ، كما أن البينونةَ مثلًا كناية في أصلِ الطلاقِ، ولو قال: أبِيني نَفْسَك ونوَى فقالت: أبنْتُ ولم يَنْوِ لا يقعُ الطلاقُ فكذلك للعدَدُ، والثاني: يقعُ الثلاثُ وتُغْنِي نِيَّتُهُ في العدَدِ عن نِيَّتهَا وكأنهُ فوَّضَ إليها أصلَ الطلاقِ وتولّى بنفسهِ قصدَ العدَدِ، ولو قَالَ: ثلاثًا، فَوَحَّدَت أو عَكسَهُ، أي قالَت ثلاثًا، فوَاحِدَةٌ، أمَّا في الأولى: فلأَن ما أوقعتهُ داخل في المفوَّضِ إليها، وأما في الثانيةِ: فلأنَّ مَنْ مَلَكَ إيقاعَ طلقةٍ تقعُ الطلقةُ إذا طَلَّقَ ثلاثًا كما إذا لم يبقَ للزوج إلّا طلقة، فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا.

فَصلٌ: مَرَّ بلِسَانِ نَائِمٍ طَلاَق لَغَا، لقوله ﵊: [رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ؛ النائِمِ حَتَى يَستَيقِظَ] (٢٧) ولو استيقظَ وقالَ: أجزتُ ذلكَ الطلاقَ أو أوقعْتُهُ فلغوٌ.

فَرْعٌ: المُبَرسَمُ وَالمُغمَى عليهِ كالنائمِ.

وَلَو سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلاَقٍ بِلاَ قَصدٍ لَغَا، لأنهُ لم يصدُرْ عن قصدٍ فلم يترتب عليه موجبُهُ كاليمينِ باللهِ تعالَى، وَلاَ يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إِلا بِقَرِينَةٍ، أي مثلَ إنْ كانَ اسمُ امرأتِهِ طارِقًا، ولو كَان اسمُهَا طَالِقًا، فَقَالَ: يَا طَالِقُ، وزعمَ أنهُ التَفَّ بلسانِهِ اللامُ من غيرِ قصدٍ كما سيأتى، وَقَصَدَ النِّدَاءَ لَم تُطَلق، وَكَذا إِن أطْلَقَ فِي الأصح، حَمْلًا على النداءِ، والثاني: نَعَمْ؛ لأنهُ يقصدُ النداءَ، وَإِن كَان اسْمُهَا طَارِقًا أَوْ طَالِبًا،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.