Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. كتاب الطلاق

فَقَالَ: يَا طَالِقُ، وَقَالَ: أرَدْتُ النِّدَاءَ فَالْتَفَّ الْحَرْفُ صُدِّقَ، لظهورِ القرينةِ.

وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلاَقٍ هَازِلاً أوْ لاَعِباً أَوْ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَكَحَهَا لَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقَعَ، لوجودِ الخطابِ في محلِّهِ، وفي الترمذيِّ في حديث أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: [ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]، قال الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، وقال الحاكمُ: صحيحُ الإسنادِ (٢٨).

وَلَوْ لَفَظَ أَعْجَمِيٌّ بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ، كما لو لُقِّنَ كلمةَ الكُفْرِ وهو لا يعرفُ معناها فتكلَّمَ بها لا نحكُمُ بكفرِهِ، قال المتولّى: هذا إذا لم يكن لهُ مع أهلِ اللسانِ اختلاطٌ، فإنْ كانَ لم يُصَدَّقْ في الحكمِ ويديّن باطناً، وَقِيْلَ: إِنْ نَوَى مَعْنَاهَا وَقَعَ, لأنهُ نوى الطلاقَ، والأصحُّ المنعُ, لأنهُ إذا لم يعرِفْ معنَى الطلاقِ لا يصحُّ قصدُهُ.

فَرْعٌ: لو قَالَ: لم أَعْلَمْ أنَّ معنَاها قطعَ النكاحِ؛ ولكن نويْتُ بها الطلاقَ وقصدتُ قطعَ النكاحِ لم يقَعْ أيضاً كما لو خاطَبَها بكلمةٍ لا معنَى لها وقالَ: أردتُ الطلاقَ.

فَصْلٌ: وَلَا يَقَعُ طَلاَقُ مُكْرَهٍ، لقوله ﷺ: [لَا طَلاَقَ فِي إِغْلاَق]، رواه أبو داود وصححَهُ الحاكمُ على شرطِ مسلمٍ (٢٩)، وفَسَّرَ الشافعيُّ وجماعةٌ الإغلاقَ بالإكراهِ،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.