الملك، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا، ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ، أَوْ عَتَقَ بَيْنَ الْجُرْح وَالْمَوْتِ فَكَحُدُوثِ الإِسْلَامِ، أي فيما إذا قتل ذمّيٌّ ذميًا أو جرحه ثم أسلم وقد تقدم عن قريب.
وَمَن بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لَا قَصَاصَ، وَقِيْلَ: إِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيْةُ الْقَاتِل وَجَبَ، اعْلَمْ: أن المبعّض إذا قتل مثله ينظر، إن كان قدر الحرية في القاتل أكثر فلا قصاص قطعًا، وإن استوى القدران أو زادت حرية المقتول، وجهان؛ أشهرهما عند المتقدمين: وجوب القِصَاص؛ لأنه إما مساوٍ أو فاضل، وأصحهما عند المتأخرين: لا؛ لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزءِ الرِّقِّ جزءَ الرِّقِّ، بل جميعه بجميعه؛ ولهذا لو كان القتل خطأً، أو آلَ الأمرُ إلى الدية وأوجبنا نصف الدية، ونصف القيمة مثلًا، لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته، بل يجب ربُع الدية وربع القيمة في ماله وربُع الدية وربُع القيمة في رقبته، وهذا متفق عليه، فلو وقع الاستيفاء
Rujukan halaman ini:عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1514 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.