Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1676

  1. كتاب الصيال وضمان الولاة

بإرسال البهائم ليلاً للرعي وحفظها نهارًا أو بحفظ الزرع ليلًا فالأصح اتباع ذلك، ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا يعتاد إرسالها بلا راعٍ، فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهارًا على الأصح، إِلاَّ أَنْ لاَ يُفَرَّطَ فِي رَبْطِهَا، أي بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة؛ ففتح الباب لِصٌّ أو انهدم الجدار فخرجت ليلًا فلا ضمان لعدم التقصر منه، أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْع وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا، أي ولو فرط صاحب الدابة إذ هو المضيع لماله بتهاونه، وَكَذَا إِنْ كَانَ الزَّرْعُ في مُحَوَّطٍ لَهُ بَابٌ تَرَكَهُ مَفْتُوحًا في الأَصَحِّ، لأن التقصير منه بفتح الباب، والثاني: يضمن لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليلًا؛ فإرسالها تقصير، وَهِرَّةٌ تُتْلِفُ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا إِن عُهِدَ ذَلِكَ مِنْهَا ضَمِنَ مَالِكُهَا فِي الأَصَحَّ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها، وكذا كل حيوان تولع بالتعدي، والثاني: لا ضمان، سواء أتلفت ليلًا أو نهارًا، لأن العادة أنها لا تربط، وَإِلاَّ، أي وإن لم يعهد ذلك منها، فَلاَ فِي الأَصَحِّ، لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة.

فَائِدَةٌ: في فتاوى القفال ومنها نقلتُ؛ حَمَامٌ في قفصٍ في دار الشيخ، فقيل له: هل يجوزُ حبسُ هذا؟ قال: يجوز لأنَّا نَتَعَهَّدُهُ ولا تمييز له على أنه كان صغيرًا أدخلناه فهو كالحمار يربط.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1676 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.