Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1714

  1. كتاب الجزية

ملكوها بالاستيلاء، وَلاَ يُقَرُّون عَلَى كَنِيْسَةٍ كَانَتْ فِيهِ في الأَصَحِّ، لما قلناه، والثاني: يُقرّون؛ لأن المصلحة قد تقضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن، وصححه المارودي، أَوْ صُلْحًا، أى ما فتح صلحًا، بِشَرْطِ الأَرْضِ لَنَا، وَشَرْطِ إِسْكَانِهِمْ، أي بخراج، وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ جَازَ، لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، ولو صالحوا على إحداثها أيضًا جاز؛ ذكره الروياني في الكافي وغيره، وقال الماوردي: لا يجوز؛ وهو ظاهر عبارة الحاوي الصغير أيضًا حيث قال: وتبقى، وَإِنْ أُطْلِقَ، أي فلم يذكر الشرط, المذكور، فَالأَصَحُّ الْمَنعُ، أي من إبقائها بل يهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، والثاني: أنها تبقى وتكون مستثناة بقرينة الحال، فإن شرطنا تقريرهم! وقد لا يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجمع لعبادتهم، أَوْ لَهُمْ قُرِّرَتْ، أي وما فتح صلحًا بشرط أن تكون الأرض لهم يؤدون خراجها فيُقرّون على الكنائس والبِيع؛ لأنها ملكهم، وَلَهُمُ الإِحْدَاثُ في الأَصَحِّ، لأن الملك والدار لهم، والثاني: لا؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام.

فصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ، أي بالشرط كما قاله الماوردي، وُجُوبًا، وَقِيْلَ: نَدْبًا مِنْ رَفْعِ بِنَاءٍ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ، لأن فيه تعظيمًا لهم ويخشى منه الإطلاع على عورة المسلمين، فإن لم يوجد شرطٌ فيستحب أن لا يعلوا، كما قال المارودي في الأحكام، وهذا المنع لحقِّ الله تعالى إعلاءً لدينه؛ فلا يسقط برضى الجار، وَالأصَحُّ: الْمَنْعُ مِنَ المُسَاوَاةِ، لأن المقصود التمييز بينهما في البناء كما يميز بينهما في اللباس، والثاني: لا، لأنه لم يعلُ على المسلم، وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُواْ بِمَحِلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ لَمْ يُمْنَعُواْ، أي من رفع البناء، لانتفاء خوف الإطلاع على عورة المسلمين، والثاني: المنع أيضًا؛ لما فيه من التجمل والشرف، وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ رُكُوبِ خَيْلٍ, لشرفها، لاَ حَمِيْرٍ وَبِغَالٍ نَفِيْسَةٍ، لأنه لا شرف فيها، كذا علله ابن الرفعة، وألحق الغزالي تبعًا للإمام البغال النفيسة بالخيل لما في ركوبها من التجمل، وَيَرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكَابِ خَشَبٍ، لاَ حَدِيْدٍ، وَلاَ سَرْجٍ، لئلا يشبه المسلمين؛ ويركبون عرضًا، قال ابن كج: والنساء

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1714 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.