Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1715

  1. كتاب الجزية

والصغار لا يلتزمون الصَّغَارَ إذ لا جزية عليهم، وَيُلْجَأُ إِلَى أَضْيَقِ الطُّرُيقِ، للأمر به في الصحيحين، ولا حرج إذا خلت الطريق من الزحمة (٣٧٤).

فَرْعٌ: لا يجوز ابتداؤُه بالسَّلاَمِ على الأصح، فلو سَلَّمَ الذِّمِّيُّ أجابهُ بقولهِ (وَعَلَيْكَ) فقط على الأصح؛ لأنه ربما ينوي به شرًّا، وصوَّبَ الخطابي حذف الواو.

وَلاَ يُوَقْرُونَ، وَلاَ يُصَدَّرُونَ في مَجْلِسٍ، أي إذا اتفق اجتماعه مع مسلم إهانة له وتحرم موادَدَتُه، وَيُؤْمَرُ بِالْغِيَارِ، أي بلبس الغيار وذلك في دار الإسلام كما قيّده في المهذب ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم، وَالزُّنّارِ فَوْقَ الثِّيَابِ، لأمر عمر ﵁ به (٣٧٥)، وَإِذَا دَخَلَ حَمَّامًا فِيْهِ مُسْلِمُون أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ جَعَلَ في عُنُقِهِ خَاتَمَ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1715 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.