Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 118

  1. العطف

ومنه في القرآن الكريم: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ والفرق عند ابن مالك بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز فيها الجمع، ولذلك يحسن وقوع (الواو) فيها موقع (أو) فتقول: جالس الحسن وابن سيرين، بخلاف التخيير، فإنه يقتضي الجمع، ولا تصلح فيه (الواو) في موضع (أو).

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾.

وأما التقسيم: فالمراد به عنده كون (أو) لم تأت لمعنى من تلك المعاني المذكورة، بل مجردة منها، فإن مع كل واحدة منها تقسيمًا. وعبر عن هذا/ المعنى في "التسهيل" بالتفريق المجرد، وزعم أنه أجود عبارة من التقسيم، قال: لأن استعمال (الواو) في التقسيم أجود من استعمال (أو) يعتني بخلاف التفريق، كقولك: (الكلمة اسم وفعل وحرف) و (الاسم ظاهر ومضمر) و (الفعل ماض وأمر ومضارع) و (الحرف عامل وغير عامل) ومنه قول الشاعر:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 118 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.