Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 6, halaman 66

  1. إعراب الفعل

جلدًا وتظهر الجزع" أي لا يجتمع فيه الجلد وإظهار الجزع، والواو فيه تفيد المعية.

وإنما قيدها بذلك لأن (الواو) إذا لم تفد ذلك المعنى فهي على أصلها من الجمع المطلق، فلا حاجة إلى تغيير/ الكلام، وإخراجه عن أصله.

والجلد من الرجال: الصليب القوي على الشيء، يقال منه: جلد الرجل جلدا، وجلادة، وجلودة، فهو جلد وجليد.

والجزع: ضد الصبر، وقد جزع- بالكسر- من الشيء، وأجزعه غيره.

وجواب "إن تفد" في البيت محذوف، دل عليه قوله: "والواو كالفاء" وكان الوجه أن يأتي بالماضي، فإن الإتيان بالمضارع مختص بالشعر.

وكذلك قوله بعد "إن تسقط الفاء" وقد مر من هذا مواضع.

وبعد غير النفي جزما اعتمد ... إن تسقط ألفا والجزاء قد قصد.

وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا دون تخالف يقع.

يعني أن الفعل إذا وقع بعد غير الواجب في الأشياء المذكورة التي تقدم تفصيلها، وهي ينتصب بعدها مع (الفاء) فإنه ينجزم مع سقوط (الفاء) إلا ما وقع بعد النفي، فإنه لا ينجزم.

فقوله: "وبعد غير النفي" متعلق ب "اعتمد" و"جزما" مفعول "اعتمد" وغير النفي هو الطلب إن سقطت (الفاء) التي انتصب بعدها، فتقول في

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 6، ص 66 (SanadKitab #20562, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.