Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 8, halaman 397

  1. التصريف

السؤال وأما القطع بالحكم بالزيادة فلا إشكال فيه لأنا إذا قلنا همزة

أفكل يمكن أن تكون في نفس الأمر زائدة أو أصلية لكن الأكثر في

مثلها الزيادة فنحكم نحن عليها بالأكثر ونقطع بهذا الحكم على غير تردد

حتى يتبين خلافه ولا شك أن الأمر عند النحويين كذلك إذ لم يحكموا في

مثل هذا بالتردد وإنما حكموا بالزيادة ولا يلزم من القطع بالحكم بالزيادة

القطع بالزيادة ونظير هذا قولهم في الفقه حين حدّوه هو العلم بالأحكام

الشرعية إلى آخره مع أن الفقه من باب المظنون لا من باب المعلوم على ما

قالوه ولكن أجابوا بهذا النحو وهو أن العلم راجع إلى نفس الحكم والظن

راجع إلى نفس الاستنباط فكون هذه الصورة مثلا مساوية لأخرى منصوص

عليها مظنون بلا شك وكونك حكمت على هذه بحكم هذه مقطوع به لأنه حكم

الله تعالى في حق المكلف على الجملة وهكذا مسألتنا لمّا غلب على الظن

أن همزة أفكل زائدة قطعنا بالحكم بزيادتها فالحكم هو المقطوع به

ومناط الحكم مظنون فلا تدافع ولا إشكال على قول الناظم بخلاف كلام ابن

عصفور إن لم يُتأول على أنه أراد** القطع بالحكم وهو الظاهر من قصده والله

أعلم وأما الرابع فقد يلتزمه الناظم ويقول بموجبه وذلك أن ما كان نحو أفعى وموسى ونحوهما يتجاذبه أصلان وهما دعوى زيادة الهمزة ودعوى زيادة الألف لأن كل واحد منهما تكثر زيادته في موضعه فلما اجتمعا مع

[٣٩٧]

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 8، ص 397 (SanadKitab #20562, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.