وعن الثاني، قال الدارقطني: هو موضوع. وعن الثالث أنا نقْلِبُهُ، فنقول: عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.
حجة الشافعي القياسُ على السَّلَم في المعيَّن وإن وُصِف، ونهيُه ﵇ عن بيع المجهول.
والجواب عن الأول أن السَّلَمَ، مِن شرطه أن يكون في الذمة، والمعيَّنُ لا يكون في الذمة.
وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٣٦).
القاعدة التاسعة:
أقَرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز، (٣٧) فأقول: