Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha
Bab dan daftar isi:
قواعد البيوع
- القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟
- القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (٨ م)؟
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،
- القاعدة الرابعة: أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،
- القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،
- القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
- القاعدة الثامنة: أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،
- القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،
- القاعدة العاشرة: أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،
- القاعدة الحادية عشرة: أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.
- القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
- القاعدة الثالثة عشرة: نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
- القاعدة الرابعة عشرة: أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.
- القاعدة الخامسة عشرة: أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
- القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،
- القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،
- القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
- القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
- القاعدة العشرون: أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملة
- القاعدة الحادية والعشرون: أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،
- القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك ﵀ معاملة المسلمين على معاملة الكفا
- القاعدة الثالثة: والعشرون: أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،
- القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.
- القاعدة الخامسة والعشرون: أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،