Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 144

  1. فروق كتاب الزكاة

والخلاف في الكفارات هل هي على الفور أو على التراخي إنما هو (١) في حق من كان يعتقد أنه يخرجها، فأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء علي فإِنه لا يؤخر بها (٢).

١١٥ - وإنما قال ابن القاسم يجعل الدين في قيمة المدبر (٣) عبدًا (٤)، وقال في من تصدق بكل ماله [لا شيء عليه] (٥) [في] (٦) مدبره (٧)؛ لأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف (٨)، كقوله في المدونة: "من أعتق جنين أمة بيعت في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف.

١١٦ - وإنما قال سحنون: لا يجعل الدين في رقبة المدبر (٩) ولا في خدمته، وقال فيمن تصدق بكل ما له يتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدير (١٠) ينافي الغرر (١١) دون الصدقة.

١١٧ - وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص (١٢) دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير ضرر فلم يعتبر فيها (١٣) الوقص بعد الوجوب، أصله الحبوب.

تنبيه: أبو حنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشي (١٤) والحجة

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 144 (SanadKitab #20588, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.