Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 145

  1. فروق كتاب الزكاة

عليه الحبوب، وليس له عمدة يعتمدها. فإن قيل: عمدته ما روي عن (١) النبي، ﷺ، أنه قال: "إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين"، قلنا: قال ابن العربي في هذا الحديث: يرويه الحجاج بن المنهال (٢) وهو ضعيف وعبادة بن قيس (٣) عن علي ولم يبلغه؛ فالحديث دار بين ضعيف ومقطوع (٤).

١١٨ - وإنما تزكي العين الموقوفة للسلف (٥)، بخلاف المغصوب والمدفون؛ لأن الموقوف للسلف غير معجوز عن تنميته؛ لأن العجز المتوهم فيه إنما هو في غير المالك له، وعجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة وإن المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك، والمالك هنا غير واحد، أعني المالك الذي يزكي المال على ملكه، وهو الذي وقفه، لأنه حين وقفه للسلف ترك تنميته أبدًا اختيارًا منه لا عجزًا، إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصي

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 145 (SanadKitab #20588, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.