بذلك لفعل (١)، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف (٢) في يده منزلة (٣) كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه] (٤) إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف (٥)، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة] (٦) الدين (٧)، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه (٨) عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار (٩).
١١٩ - وإنما [يجوز] (١٠) إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد] (١١) إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن (١٢) قتل (١٣)؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية (١٤)، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله (١٥).