Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 150

  1. فروق كتاب الزكاة

١٢٩ - وإنما لا يزكى العين الموروث يقيم أعوامًا لا يعلم به، وتزكى الماشية والحرث وإن لم يعلم بها، والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار وعليه دين يغترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق (١) ذلك من أخذ زكاتها، ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله، عين أو عرض لم تلزمه زكاة (٢). والذي يرث الدنانير لا تصير (٣) في ضمانه حتى يقبضها. قاله ابن يونس. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال الضمان (٤) وهو المحبوس عن التنمية (٥). قاله سحنون (٦). وأيضًا لعين لا تنمو بنفسها، والماشية والثمار تنمو بنفسها. قاله اللخمي.

١٣٠ - وإنما تُسقط نفقة الزوجة الزكاة، ولا تسقطها (٧) نفقة (٨) الولد والوالد؛ لأن نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه، ونفقة الولد والوالد لا عن عوض، فكانت أضعف بهذا (٩). وأيضًا نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طلقت عليه الزوجة، إذا شاءت ذلك، ولا يعذر بالعسر، ونفقة الولد والوالد إذا عجز عنها، كانوا في صدقة المسلمين، فلما كان يتعلق الحكم في نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها (١٠) آكد وأوجب من نفقة الولد والوالد. قالهما عبد الحق (١١).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 150 (SanadKitab #20588, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.