Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 153

  1. فروق كتاب الزكاة

ما حل عليه في مرضه من رأس المال (١)؛ لأن ما فرط فيه لا يعلم صدقه فيه من كذبه، ويمكن أن يكون أخرجه وأراد الضرر بالورثة بإِخراج الصدقة من رأس ماله، وهو لا سبيل له إلى رأس ماله في مرضه، فمنع (٢) من ذلك، وجعلت في الثلث مبدأة، وقوي أمرها على سائر الوصايا لاحتمال (٣) صدقه، ولو علم صدقه يقينًا لكانت من رأس ماله ولا كذلك ماحل عليه في مرضه فإنها من رأس ماله لتبين صدقه.

١٣٦ - وإنما كانت الزكاة مبدأة على ما أوصي به من عتق بعينه (٤)، مع أن كلًّا منهما موصى به؛ لأن الزكاة لازمة له على كل حال إذ لو صح لم يكن له العدول عنها، بخلاف الوصية بالعتق فإِن له الرجوع فيها.

١٣٧ - وإنما أخرت الزكاة الموصى بها عن المدبر في الصحة وصداق المنكوحة (٥) في المرض، مع أن مخرج الجميع من الثلث؛ لأن الزكاة لا طالب لها معين، بخلاف الصداق والتدبير في الصحة.

١٣٨ - وإنما بدئت الزكاة التي فرط فيها على كفارة الظهار والقتل (٦)، مع أن الجميع واجب؛ لأن الزكاة لا بدل عنها، وعدم البدل يدل على شدة الطلب والاعتناء، ولا كذلك الكفارتان، أما كفارة الظهار ففيها عتق وصيام وإطعام، وأما كفارة قتل النفس ففيها عتق وصيام.

١٣٩ - وإنما أخرت كفارة (٧) اليمين بالله عن كفارتي القتل والظهار، وإن كان

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 153 (SanadKitab #20588, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.