Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 152

  1. فروق كتاب الزكاة

الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعين] (١) يتهم فيه بالهروب من الزكاة، ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعين. إذا كانت زكاة العين موكولة إلى أمانة أربابها (٢). قاله في المقدمات (٣).

١٣٤ - وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث (٤). وإذا مات بعد طيب الحبوب والثمار وجبت عليهم (٥)، لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار بالطيب لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦) فإِذا مات بعد الطياب، فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه، وأوجبت السنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد حول (٧) وبعد قدوم الساعي (٨)؛ فإِذا مات قبل قدوم الساعي، فقد مات قبل وجوبها، وكما لو ماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته حينئذٍ؛ لأنه [مات] (٩) قبل حولها. قاله ابن يونس.

١٣٥ - وإنما كان مافرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون في الثلث مبدأ، وكان

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 152 (SanadKitab #20588, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.