Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 157

  1. فروق كتاب الزكاة

يدعي كل شخص أنه قد استفاد بعض ما بيده لتسقط الزكاة، بخلاف العين (١)، فإِن التهمة فيها منتفية؛ لأن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها (٢).

١٤٦ - وإنما تقضى زكاة الفطر ولا تقضى الأضحية إذا خرجت أيام النحر؛ لأن الإِجماع منعقد أنه لا يضحى بعد أيام النحر، والقرب إنما (٣) [هي] (٤) على حسب ما رتبها (٥) الشارع، وأصل زكاة الفطر أنها تجب بحلول ليلة الفطر ويومه، كزكاة الأموال التي تجب بحلول الحول، وإن أخرها ضمنها؛ لأن الصدقة تنفع المساكين متى تصدق بها عليهم. قاله أبو عمران وأيضًا الله ﷿ خص الأيام المعلومات بها لقوله (٦): ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٧)، فلا يذبحه (٨) في غيرها، ولا حق فيها للمساكين [فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين] (٩)، كزكاة الأموال، فمتى أخرجت إليهم نفعتهم. قاله ابن يونس.

١٤٧ - وإنما تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته على المشهور، خلافًا لابن شاس (١٠)، ولا تجب [عليه] (١١) الأضحية عنها على المشهور، خلافًا لابن

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 157 (SanadKitab #20588, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.