Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 156

  1. فروق كتاب الزكاة

من الزيتون زيت (١).

١٤٤ - وإنما يعتبر قدر النصاب في الحبوب والثمار باليبسِ، وفي العنب كونه زبيبًا، ولا يعتبر اليبس في الزيتون على المشهور، خلافًا للسليمانية (٢)؛ لأن الثمرة تتم المنفعة بها إذا يبست، وأما الزيتون فالمنفعة فيه إنما هي في زيته، وعصره بأثر جمعه وقبل تجفيفه أحسن، وإنما يتأخر عصره لتعذر المعاصر (٣) وطلبًا لجمع باقيه لا طلبًا لزيادة قصد فيه.

١٤٥ - وإنما كانت فائدة الماشية إذا صادفت نصابًا قبلها تضم إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي، وفائدة العين يستقبل بها حولًا وإن صادفت نصابًا قبلها؛ لأن زكاة الماشية موكولة إلى (٤) الساعي، فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، وفيه حرج (٥)، بخلاف العين، فإِنها موكولة إلى أمانة أربابها (٦). وأيضًا الماشية لو بقي كل مال على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة النصب (٧) التي قدرها النبي ﷺ (٨)، مثال ذلك أن يكون لإنسان أربعون (٩) شاة قد مضى لها نصف حول ثم استفاد أربعين [ثم أربعين] (١٠) أخرى، فلو بقي كل مال على حوله لأدى إلى أن يخرج عن مائة وعشرين ثلاث شياه، وهو خلاف ما نص عليه سيدنا ومولانا محمد ﷺ. وأيضًا لما كانت زكاة الماشية موكولة للسعاة فلو لم نقل أن الفائدة تضم (١١) لأدى إلى أن

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 156 (SanadKitab #20588, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.