يسقط الإِخوة للأم، ولا (١) يسقط الإِخوة الأشقاء ولا للأب (٢)، وإن كان الجد (يرق) (٣) مع الابن (٤)، بخلاف الإِخوة، فلما عارض بهذين الوجهين (٥) حجة الإِخوة بالنسب (٦) سوى بالإِخوة (٧) من (٨) باب ميراث النسب؛ لأنه الَّذي حصل (٩) فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإِخوة للأم لا مدخل لهم في باب النِّكَاح، ولا ميراث الولاء، ولا صلاة الجنازة، حتَّى يقول (الجد) (١٠) لهم أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها (١١) على الأبوة سالمة من المعارض، (فلذلك) (١٢) سوى (١٣) في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب (١٤).
٢٧١ - وإنما قالوا فيمن أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني منهما ولم يعلم، أنَّه يكون أحق بها على المشهور لقضاء عمر (١٥) ﵁ (١٠)
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 218 (Shamela #20588, hlm. urut 206)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.