Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 219

  1. فروق كتاب النكاح

من غير مخالف، ثم معاوية للحسن على ابنه يزيد، وفيمن وكل رجلين على إنكاحه، وله ثلاث نسوة، فزوجه كل واحد منهما امرأة، ودخل بالثانية غير عالم أنها (١) الثانية، فإِنه يفسخ نكاحها، ويصح نكاح الأولى، مع أن الدخول فيها بالثاني (٢)؛ لأن أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري لامتناع إنكاحها نفسها، بخلاف الرجل. قاله بعض البغداديين.

تنبيه: اعترض الشيخ أبو محمد عبد الحميد (٣) هذا الفرق بأنه لو صح لا طرد، ويلزم ألا يعذر مالك السلعة إذا وكل على بيعها ثم تولي هو بيعها، فإِن المشهور إمضاء البيع الثاني إذا قبض مشتريه (٤). قلت: وبأن الضرورة ترتفع (٥) بوكيل واحد، إذ (٦) ما أبيح للضرورة قيد بقدرها. وفرق ابن عرفة ﵀ بأن الحكم بالأخفية (٧) في النِّكَاح لأجل البناء إنما هو لملك العصمة، ولما لم يكن سبب النزاع (٨) من قبله في وكالة المرأة حكم له بها، ولما كان من قبله في وكالة الزوج لم يحكم له بها. أهـ.

وفرق القرافي (٩) من وجوه عشرة (١٠) أحسنها (ما) (١١) أثبته هنا، وهو أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 219 (Shamela #20588, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.