Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 228

  1. فروق كتاب النكاح

كلام على اللفظين، (وقد) (١) قال تعالى: ﴿[أتلك] (٢) حدود الله﴾ (٣)، ومن جملة ما تعود عليه الإِشارة الطلاق.

٢٨٥ - وإنما قال في الكتاب (٤) في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن للسيد أو ورثته (٥) فسخه، فلو باعه أو وهبه قبل أن يعلم فليس للمشتري ولا للموهوب له فسخه؛ لأن الميراث ينقل الملك إلى الورثة بغير اختيار من الموروث، فصار إليهم جميع ما كان يملك من العين وحقوقها، والبيع (٦) والهبة إنما ينقلان الملك بقصد المملك (٧) واختياره، فلا يثبت للمشتري والموهوب من الملك (٨)، إلا القدر الَّذي ملكاه وهو العين المبيعة أو الموهوبة دون ما سواها من الحقوق المتعلقة بها، ولذا لو حلف بطلاق امرأته لغريمه ليقضينه (٩) حقه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الغريم أن لورثته من التأخير ما كان له، ولو اشترى مشتر هذا الدين المحلوف عليه لم يملك باشترائه تأخير الغريم، كما لا يملك أخذ الشفعة إذا اشترى الشقص المستشفع به بعد أن ثبتت

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 228 (SanadKitab #20588, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.