Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 229

  1. فروق كتاب النكاح

الشفعة به لبائعه (١) (قا) (٢) له ابن محرز. (قال) (٢): وكذلك ينبغي أن يكون الموهوب له في هذه الوجوه كلها، لأنه إنما يملك ما قد ملك الواهب، فأما الورثة فإِنهم يقومون مقام الموروث في هذه الوجوه كلها وفي أمثالها، ويرثون عن الميت (كل) (٣) مشيئة تتعلق بحق (٤) يصير إليهم ميراثه. فأما مشيئة ليس لها (٥) تعلق بأمر يورث وينتقل إليهم ملكه فإِنهم لا يرثونها (٦)، مثل الَّذي يقول امرأتي طالق إن دخل (٧) الدار، أو لا فعلت كذا إلا أن يشاء فلان، فيموت فلان، فإِن الورثة (ها) (٨) هنا لا يرثون تلك المشيئة تبعًا لذلك الحق.

تنبيه: قال القرافي في الذخيرة: والقواعد، الوارث يرث المال دون العقل (والرأي) (٢) والخصائص البدنية والآراء النفسانية، فلذلك لا يرث اللعان ولا فيئة الإِيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة والاختيار، ويرث الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب ونحوها؛ لأنه تابع للمال وكل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا، واستثنى أمران حد القذف والقصاص لما يدخل فيهما (٩) على الوارث من الضرر والعار وفقد الأنصار. فجعل (له) (٢) التشفي بالعقوبة (١٠) والإِضرار (١١)، وقال ابن العربي في القبس (١٢): خيار الشفعة موروث عندنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يورث (١٣). قال الإِمام أبو علي الصاغاني (١٤) الحنفي: الخيار غير متروك وإنما

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 229 (SanadKitab #20588, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.