الأول: الرجوع بقيمة العبد، وهو قول مالك وابن القاسم (١). قال اللخمي: وحمل (٢) الزوجين على المكارمة فيه، فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان (٣) ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر كانت (٤) [مكارمة] (٥) من الزوج.
الثاني: ترجع بصداق المثل [كالبيع] (٦)، ولم يعزه اللخمي، وعزاه ابن رشد في البيان (٧) لمالك في العتبية. قال: وهو الصحيح؛ لأن العبد عوض (٨) [البضع] (٩)، فإذا استحق العبد رجعت بقيمة بضعها لفواته بالعقد.
الثالث: الرجوع بمثل العبد. قاله ابن كنانة (١٠) في كتاب المدنيين، ومثله في مختصر ما ليس في المختصر (١١).
الرابع: إن استحق بالحرية رجعت بصداق المثل، وإن استقح بالرق رجعت بقيمته، وعزاه في البيان للمغيرة وسحنون.
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 264 (SanadKitab #20588, hlm. urut 252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.