الخامس: إن غرها بالعبد، وكان حرًّا في أصله فسخ النكاح قبل الدخول، حكاه ابن حارث (١) عن سحنون.
السادس: كنقل ابن حارث عن سحنون إلَّا أنه يفسخ قبل البناء وبعده، وحكاه ابن حارث أيضًا عن بعض أصحابنا.
السابع: أنه يفسخ قبل البناء متى كان الصداق عرضًا بعينه فاستحق، وعزاه ابن رشد ليحيى (٢).
الثامن: قول (٣) اللخمي: لو قيل إن لها الأقل من قيمته أو من صداق المثل لكان وجهًا (٤)، فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيرها؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل، وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول إنما وهبت (٥) عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض (٦) عنها إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بغير دنانير أو دراهم لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد، واختلف المذهب أيضًا إذا استحق من يدها بعد الدخول هل لها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها على أربعة أقوال: يمنع لا يمنع، والفرق بين أن يغرها (٧) أو لا، والفرق بين أن يستحق كله، فلا يبقى منه شيء، أو يستحق بعضه فيبقى منه ربع دينار، والقول الأول من الأقوال الثمانية (٨) جار على القاعدة فيما إذا استحق
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 265 (SanadKitab #20588, hlm. urut 253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.