Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 386

  1. فروق كتاب الصرف

مرزوق، وهو الصواب.

٥٥٣ - وإنما جوزوا بيع شريك في حلي حصته (منه) (١) لشريكه بوزن نصفه (٢)، وكذلك نقرة (٣) بينهما (٤)، ومنعوه في الدينار؛ لأن الحلي يراد لعينه وصياغته، وكذا النقرة (٥) لغرض (٦) في عينها، لأنهما لو استحقا ثمنًا فسخ البيع، (بخلاف) (١) الدينار، ولذا (٧) قال في إجازته في الحلي (٨): إنه لموضع استحسان.

تنبيه: قال ابن عرفة ﵀: ذكر اللخمي في الدينار الجواز كأنه المذهب وقيل كان طبقة شيوخ ابن قداح (٩) كالشيخ الفقيه الشهير أبي محمد الزواوي (١٠)، والشيخ الفقيه الأصولي أبي القاسم بن زيتون (١١) يفتون بالمنع، وأن ابن قداح كان يفتي بالجواز حتى ذكر له فتوى هؤلاء، فرجع عنه للمنع، قال ابن عرفة: وكان ابن عبد السلام يفتي بالجواز وابن قداح [يفتي] (١٢) بالمنع،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 386 (SanadKitab #20588, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.