Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 387

  1. فروق كتاب الصرف

وقال (١) ابن قداح فيما أخبرني (٢) عنه ثقة حين ذكرت له فتوى ابن عبد السلام: الله حسيبه (٣) مرتين، وأخذه ابن عبد السلام من قولها في الحلي أخذًا أحرويًا، قال: لأن قطع الحلي يجوز، بخلاف الدينار ونحوه، قول (٤) أبي حفص (٥) يجوز في الدينار والحلي للضرورة.

٥٥٤ - وإنما منع في المدونة (٦) بيع ذهب وفضة بذهب وفضة [وأجاز في الشركة أن يخرج هذا ذهبًا وفضة، وهذا مثله من ذهب وفضة] (٧)، مع أن الشركة بيع في جميع (٨) ما أخرج كل منهما، ولذا منع ابن القاسم شركة أحدهما بدنانير لآخر (٩) بدراهم ولو تساوت قيمتاهما؛ لأن في البيع لما كان يختص كل منهما بما يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل واحد إلى أجود عوض صاحبه عنده (١٠) من مقابله في عوض صاحبه الملزومة للتفاضل (١١) الموجب للمنع، والشركة لا اختصاص فيها، لضعف (١٢) اتهامهما، ولعدم [المبايعة] (١٣) الصريحة. قاله (١٤) ابن عرفة.

٥٥٥ - وإنما منع في المدونة صرف جزء من دينار معين باقيه لبائعة وأجاز رهن المشاع؛ لأن المطلوب (١٥) في الرهن مطلق الحوز، [وفي الصرف

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 387 (SanadKitab #20588, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.