Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 388

  1. فروق كتاب الصرف

الحوز] (١) والفضل فيما تبايعاه، لقول عمر ﵁: إلا تفارقه وبينك وبينه شيء) (٢).

٥٥٦ - وإنما منع في الكتاب (٣) بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقدًا، وإن كان أحدهما تبعًا للآخر، وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته (٤) تبعًا لنصله بالفضة (٥): لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة، ولا فضة وذهب بذهب، فخصت السنة بيع [السيف] (٦) إذا كانت فضته (٤) تبعًا لنصله بالفضة على ما رواه طاووس اليماني (٧)، وبقي ما عداه (٨) على أصل المنع. وأيضًا الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعًا فكل واحد مقصود لعينه، والفضة التبع للنصل المقصود غيرها (٩)، فهي كمال العبد.

تنبيه: لا يقال: يلزم على هذا إذا أكرى (١٠) دارًا أو أرضًا فيها ثمرة لم يبد صلاحها وهي (١١) تبع ألا (١٢) يجوز؛ لأنهما مقصودان (١٣)؛ لأنا نقول المقصود

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 388 (SanadKitab #20588, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.