Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 515

  1. فروق كتاب الشهادات والدعاوي

بالأكثرية (١)، لأن المقصود من (٢) القضاء قطع النزاع، ومزيد العدالة أشد في التعذر من مزيد [العدد، لأن كلا من الخصمين يمكنه زيادة العدد في الشهود ولا يمكنه مزيد] (٣) العدالة. قاله القرافي (٤) ﵀ (٥). وأيضًا الشارع لما قيّد شهادة الزنى بأربعة والطلاق باثنين (٦)، وقبل (٧) في المال الواحد مع اليمين دل على أن لا تأثير للعدد. قاله المازري ﵀ (٥). وأيضًا ما به الترجيح في الأعدلية هو وصف حاصل فيما وجب الحكم به، (وهو الشاهدان اللذان يجب الإِعذار فيهما للمحكوم عليه، والكثرة وصف خارج عما وجب الحكم به) (٥). قال ابن عرفة ﵀ (٣). وهو محصول قول الشرمساحي (٨) في شرح المدوّنة: العدالة وصف داخل في نصاب الشهادة، والعدد، وصف خارج عن النصاب.

تنبيه: تعقّب ابن عبد السلام ﵀ فرق القرافي بقوله زيادة العدد [إنما هي معتبرة بقيد العدالة، ولا نسلم أن زيادة العدد] (٩) بهذا القيد سهلة، وتقرر في علم الأصول أن الوصف مهما كان أدخل تحت الأنضباط (١٠) وأبعد

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 515 (SanadKitab #20588, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.